. . . . . . . . . .
شرح
الغصب ومنها التكبيرة والقراءة والأذكار وهي من مقولة الكيف المسموع وهي أيضا لا تكون من الغصب المحرم إذ الغصب عبارة عن التصرف في مال الغير والقراءة وان كانت تموج الهواء وتكون نوع تصرف في مال الغير لكن لا تكون تصرفا عرفيا .
ومنها القيام والركوع والسجود والقعود وانها أيضا لا تكون داخلة تحت عنوان الغصب اذان المذكورات هيئات خاصة عارضة على المصلي وتكون من مقولة الوضع فان هيئة القيام ليست تصرفا في مال الغير بل التصرف هو اشغال الفضاء ومقدار من الأرض .
ان قلت : ان الركوع وكذلك غيره مما ذكر فعل من افعال المصلي والفعل تصرف في مال الغير فيكون حراما .
قلت : لا كلية في الكبرى فان كلما صدر عن الشخص ويسمى فعلا اختياريا له لا يكون تصرفا خارجيا ولذا قلنا بأن النية لا تكون داخلة في الغصب والحال انه لا شبهة في أنها من أفعال المكلف .
ان قلت : انه لا شبهة في أن الهوي إلى الركوع والسجود وكذلك النهوض إلى القيام تصرف في مال الغير فيكون غصبا فثبت الاتحاد .
قلت : ان الامر وان كان كذلك لكن كونها جزءا من الصلاة أول الكلام بل انها مقدمة للواجب .
ان قلت : انه لا يكفي في القيام مجرد الهيئة بحيث لو كان الشخص معلقا في الهواء يكون كافيا بل لا بد من كونه على الأرض فيكون متصرفا في مقامه ويكون حراما لأنه غصب .