[ مسألة 37 : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ]
( مسألة 37 ) : الأحوط لزوما تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخر الوقت ( 1 ) وإذا يئس وصلى في أول الوقت صلاته الاضطرارية بدون ساتر فان استمر العذر إلى آخر الوقت صحت صلاته وان لم يستمر لم تصح ( 2 ) .
[ مسألة 38 : إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير والآخر مما تصح الصلاة فيه ]
( مسألة 38 ) : إذا كان عنده ثوبان يعلم اجمالا أن أحدهما مغصوب أو حرير والاخر مما تصح الصلاة فيه لا يجوز الصلاة في واحد منهما بل يصلى عاريا ( 3 ) وان علم أن أحدهما من غير المأكول
شرح
( 1 ) هذا من صغريات مسألة جواز البدار لذوي الاعذار وعدمه والظاهر أنه ليس في المقام نص الا ما رواه أبو البختري « 1 » والرواية ضعيفة سندا بأبي البختري ودلالة الرواية على الوجوب محل الاشكال فان لفظ ينبغي لا يدل الا على مجرد الرجحان وأما من حيث القاعدة فالظاهر أنه لا مانع من البدار فان استصحاب بقاء العذر إلى آخر الوقت بالاستصحاب الاستقبالي يقتضى جواز البدار فلو انكشف الخلاف لا بد من الإعادة لعدم الاجزاء نعم التأخير موافق للاحتياط فان الأقوال مختلفة في المسألة والأولى أن يأتي في أول الوقت رجاء ويترصد فلو انكشف انقطاع العذر يأتي بما هو وظيفة المختار .
( 2 ) كما هو ظاهر فان الامر تعلق بالطبيعة بين المبدأ والمنتهى والمفروض تمكن المكلف من الاتيان بصلاة المختار والاجزاء لا دليل عليه .
( 3 ) إذ العلم الإجمالي منجز عند القوم بالنسبة إلى جميع الأطراف للواقع فلا يمكن التصرف في أطرافه فليس له الا الصلاة عاريا وبعبارة أخرى : يصدق انه
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 272