[ مسألة 28 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج ومثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ]
( مسألة 28 ) : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممزوج ومثل البق والبرغوث والزنبور ونحوها من الحيوانات التي لا لحم لها ( 1 ) وكذا لا بأس بالصدف ( 2 ) .
شرح
( 1 ) فان المقتضى لشمول المذكورات قاصر إذ الموثقة « 1 » التي هي العمدة في هذا الباب مدركا صرح فيها بما يكون من مأكول اللحم فلو لم يكن المنع ظاهرا في الحيوان الذي يكون ذا لحم فلا أقلّ من الاجمال وعدم الظهور في الاطلاق فتبقى الاطلاقات الأولية مصونة عن التقييد كما أن البراءة عند الشك محكمة فلاحظ .
مضافا إلى السيرة العملية الخارجية بالنسبة إلى المذكورات بلا نكير من أحد أضف إلى ذلك كله بعض النصوص الواردة في الموارد الخاصة ومنه ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال : لا وان كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله « 2 » .
ومنه ما رواه علي بن مهزيار « 3 » والقرمز على ما في مجمع البحرين عصارة دود يوجد في آجامهم وهذه الرواية لا اعتبار بها سندا فان في احدى سنديها حسن بن علي بن مهزيار وهو لم يوثق وفي الاخر إبراهيم بن مهزيار فإنه لم يوثقه المتقدمون وانما مدحه ووثقه ابن طاوس ويفهم توثيقه من العلامة حيث حكم بصحة طريق الصدوق إلى بحر السقاء .
( 2 ) الامر كما أفاده ولا يستفاد من رواية علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 214
( 2 ) الوسائل الباب 20 من أبواب النجاسات الحديث : 7
( 3 ) لاحظ ص : 212