وان كانت واقعة على المصلي من غيره ( 1 ) وكذا الشعر الموصول بالشعر المسمى بالشعر العارية سواء كان مأخوذا من الرجل أم من المرأة ( 2 ) .
[ مسألة 29 : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ]
( مسألة 29 ) : يستثنى من الحكم المزبور جلد الخز ( 3 ) .
شرح
ومنه ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن الرجل يسقط سنه فأخذ سن انسان ميت فيجعله مكانه ؟ قال : لا بأس « 1 » .
وهذه الرواية ضعيفة بالارسال إلى غيرها من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة . لاحظ الباب 24 من أبواب قواطع الصلاة من الوسائل مضافا إلى السيرة الخارجية فإنه لا شبهة في جواز ان المصلي يصلي في ثوبه وفيه عرقه أو بصاقه وكذلك في لباس غيره أضف إلى ذلك كله انه لو منع والتزم بهذا التقييد يلزم الحرج الشديد المنافي لكون الدين الاسلامي سهلة سمحة فلاحظ .
( 1 ) وقد ظهر وجهه مما ذكرنا من النصوص والسيرة فلاحظ .
( 2 ) لقصور دليل المنع والسيرة الخارجية في الجملة الدالة علي الجواز فان حكم الأمثال واحد .
( 3 ) قال في الحدائق : « لا خلاف بين الأصحاب في جواز الصلاة في وبر الخز الخالص من مخالطة وبر الأرنب والثعالب ونحوهما مما لا تصح الصلاة فيه نقل الاجماع على ذلك جماعة منهم المحقق والعلامة وابن زهرة والشهيد قدس أسرارهم وغيرهم إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه .
ويستفاد من رواية عبد الرحمن بن الحجاج ان الخز دابة تمشى على أربع ومعروف بكونه كلب الماء قال سأل أبا عبد اللّه عليه السلام رجل وأنا عنده عن جلود
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 31 من أبواب لباس المصلي الحديث : 4