ولا بأس بفضلات الانسان كشعره وريقه ولبنه ونحوها ( 1 ) .
شرح
الأول عليه السلام قال : لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان قال :
وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل ؟ قال : ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله « 1 » خلافه فان هذه الرواية لا تدل على أن الصدف بنفسه حيوان .
( 1 ) لانصراف العنوان المأخوذ في دليل المنع عن الانسان فلا مقتضي للمنع في مقام الاثبات والشك في الاطلاق كاف للأخذ بالاطلاقات الأولية كما أن الشك في التقييد يقتضى البراءة ولو اغمض عن هذا البيان فلا بد للحكم بالجواز من التمسك بالدليل ومما يستدل به عليه ما رواه علي بن الريان بن الصلت أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره ثم يقوم إلى الصلاة من غير أن ينفضه من ثوبه فقال : لا بأس « 2 » .
وقال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الانسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع : يجوز « 3 »
والرواية الأولى ضعيفة بضعف طريق الصدوق إلى علي بما جيلويه والرواية الثانية لا بأس بسندها وكذا بدلالتها .
ومما يستدل به ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام سئل عن البصاق يصيب الثوب قال : لا بأس به « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أطعمة المحرمة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب لباس المصلي الحديث : 1
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب النجاسات الحديث : 6