تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

[ مسألة 26 إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته ]

( مسألة 26 ) إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته ( 1 ) .
شرح
وبر ما لا يؤكل لحمه وأمثال الوبر من الشعر والجلد حرام وباطل ولكن قد دل ما رواه محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه ان شاء اللّه « 1 » ، على جواز الصلاة في وبر ما لا يؤكل إذا كان ذكيا فيقع التعارض بينه وبين الموثقة وما بمعناها والترجيح مع روايات المنع لان دليل الجواز موافق لما عليه العامة . قال الشيخ في الخلاف ج 1 ص 193 في مسألة 256 : كلما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في جلده ولا وبره ولا شعره إلى أن قال : وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : إذا ذكي ودبغ جازت الصلاة . فالنتيجة : ان جزء غير المأكول ان كان من قبيل الوبر والشعر فالمانعية تتوقف على صدق الظرفية الحقيقية وان كان من قبيل البول والريق يكفي فيها مطلق المعية والمصاحبة . ( 1 ) والدليل عليه حديث لا تعاد فان مقتضاه عدم وجوب الإعادة والاكتفاء بما اتى به كما أن مقتضى رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : ان كان لم يعلم فلا يعيد « 2 » صحة الصلاة في صورة الجهل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب لباس المصلي الحديث : 4 ( 2 ) الوسائل الباب 40 من أبواب النجاسات الحديث : 5
مباني منهاج الصالحين — صفحة 220 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى