تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
وكذا إذا كان نسيانا أو كان جاهلا بالحكم أو ناسيا له ( 1 ) نعم تجب الإعادة إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير ( 2 ) .

[ مسألة 27 : إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما ]

( مسألة 27 ) : إذا شك في اللباس أو فيما على اللباس من الرطوبة أو الشعر أو غيرهما في أنه من المأكول أو من غيره أو من الحيوان أو من غيره صحت الصلاة فيه ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بمقتضى قاعدة لا تعاد . ( 2 ) حيث إن الماتن يرى عدم شمول القاعدة للجاهل المقصر فلاحظ . ( 3 ) وقع الكلام بين الأصحاب في هذه المسألة فذهب إلى جواز الصلاة في المشكوك فيه جماعة وإلى عدمه جماعة آخرون ومنشأ الاشكال ان المستفاد من الدليل ان حرمة الاكل مانع أو أن الحلية شرط بتقريب انه لو قلنا بالشرطية فلا بد من احرازها فمع الشك لا تجوز الصلاة إذ يلزم بحكم العقل الجزم بالبراءة وهي لا تحصل مع الشك . هذا ملخص الكلام في المقام وقبل التعرض لما يستفاد من النصوص في مقام الاثبات لا بد من تقديم مقدمة وهي انه لا يمكن أن يكون أحد الضدين شرطا والضد الاخر مانعا وعليه لا يمكن أن يكون التستر بالمأكول شرطا والتستر بما لا يؤكل مانعا فنقول : اجزاء العلة عبارة عن المقتضى والشرط وعدم المانع أما المقتضى فهو الذي يترشح منه المعلول وأما الشرط فلا مدخل له في الترشح فان الاحتراق يترشح من النار لا من المحاذاة والمحاذاة دخيلة في فعلية الترشح وهذه الدخالة اما من ناحية النقصان في فاعلية الفاعل واما من جهة النقصان في قابلية القابل .