تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة قال : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعا « 1 » . ومنها : ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان فاتك شيء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر عند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر « 2 » وتقريب الاستدلال ظاهر . ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال فقال : يبدأ بالنوافل ( بالزوال ) فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل وأوتر ما بينه وبين العصر أو متى أحب « 3 » . ومنها : ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال : متى شاء ان شاء بعد المغرب وان شاء بعد العشاء « 4 » . ومن النصوص الدالة على الجواز مطلقا ما رواه عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال : إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له : ان الناس يختلفون في الإقامة فقال : المقيم الذي يصلى معه « 5 » . فان هذه الرواية حاكمة على جميع الروايات المانعة ومفسرة لها ويستفاد منها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 56 من أبواب الجماعة الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 57 من أبواب المواقيت الحديث : 10 ( 3 ) الوسائل الباب 49 من أبواب المواقيت الحديث : 1 ( 4 ) الوسائل الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث : 7 ( 5 ) الوسائل الباب 35 من أبواب المواقيت الحديث : 9