تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة « 1 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ( المؤمنين ) ولا تجب على أقلّ منهم « 2 » . ومنها ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة « 3 » وغيرها من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة من أبواب صلاة الجمعة وغيرها لاحظ الباب 3 و 4 من أبواب صلاة الجمعة من الوسائل . واستفادة الوجوب من هذه الروايات اظهر من أن يخفى ولا مجال للمناقشة في السند وأما من حيث الدلالة فربما يقال : بأنها ليست في مقام بيان الشرائط ولذا لا يمكن نفي شرطية شيء أو جزئيته لأنها ليست في مقام البيان بل انما هي لبيان أصل الوجوب . والجواب عن هذه الشبهة انه يدفع بالعموم المذكور في بعض هذه النصوص مضافا إلى التصريح في بعضها لاحظ ما رواه زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام الجمعة واجبة على من أن صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة وكان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله انما يصلي العصر في وقت الظهر في سائر الأيام كي إذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه صلي اللّه عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة « 4 » .
هامش
( 1 ) عين المصدر الحديث : 8 ( 2 ) عين المصدر الحديث : 9 ( 3 ) عين المصدر الحديث : 10 ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 16 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى