تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
ويجوز عند ضيق وقتها ( 1 ) وفي جوازه في السعة اشكال ( 2 ) .
شرح
رواه محمد بن مكي الشهيد في الذكرى قال : روى ما وقر الصلاة من أخر الطهارة لها حتى يدخل وقتها « 1 » بخلاف التيمم فيرد عليه أولا أن الرواية ضعيفة وثانيا : أن مقتضى اطلاقها جواز التقديم بهذا العنوان بلا فرق بين التيمم وغيره . ان قلت : الاجماع يقيده قلت : حال مثل هذه الاجماعات واضحة من حيث الاشكال فإنه من الممكن استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة وان شئت قلت : ان مراد أهل الاجماع غير معلوم فلا اثر له . ( 1 ) كما هو ظاهر انما الكلام في أنه ما المراد من ضيق الوقت . ( 2 ) الكلام يقع في مقامين : أحدهما فيما هو مقتضى القاعدة الأولية ثانيهما في المستفاد من النصوص الواردة أما المقام الأول فنقول : الظاهر عدم جواز البدار لان المستفاد من أدلة البدلية ومناسبة الحكم مع الموضوع أن التيمم بدل اضطراري للطهارة المائية ومن الظاهر أنه لا تصل النوبة إلى البدل الاضطراري ما دام الاتيان بالمبدل منه الاختياري ممكنا نعم يجوز البدار ظاهرا بمقتضى الاستصحاب الاستقبالي . وأما المقام الثاني فالنصوص الواردة مختلفة كما أن الأقوال في المسألة كذلك فلا بد من النظر في النصوص واستفادة النتيجة منها وهذه النصوص على طائفتين الطائفة الأولى ما يدل على الاتيان بالصلاة في سعة الوقت وكونها صحيحة . منها ما رواه داود الرقى « 2 » ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الوضوء الحديث : 5 ( 2 ) لاحظ ص : 12