ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محله لم يلتفت ( 1 ) وان كان الأحوط استحبابا التدارك ( 2 ) .
[ الفصل الخامس فروع في التيمم ]
الفصل الخامس لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها ( 3 ) .
شرح
وما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة قال : يمضى قلت : رجل شك في الاذان والإقامة وقد كبر قال :
يمضى قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ قال : يمضي قلت : شك في القراءة وقد ركع قال : يمضي قلت : شك في الركوع وقد سجد قال : يمضي على صلاته ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء « 1 » .
ان قلت : مقتضى حديث زرارة توقف جريان القاعدة على الدخول في الغير قلت : المكلف بعد الانصراف من المأمور به يدخل في غيره بلا اشكال أضف إلى ذلك أنه يصدق عنون المضي فتجرى القاعدة بمقتضى حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو « 2 » واللّه العالم .
( 1 ) لقاعدة التجاوز المقررة عند القوم ولكن انا أنكرنا القاعدة لعدم الدليل والتفصيل موكول إلى محله .
( 2 ) بل الأظهر .
( 3 ) قال في مصباح الفقيه : « بلا خلاف فيه على الظاهر بل عليه نقل الاجماع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3