تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
وإذا كان التراب في اناء مغصوب لم يصح الضرب عليه ( 1 ) .

[ مسألة 346 : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ]

( مسألة 346 ) : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ( 2 ) ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الامر المرتب عليه من صلاة ونحوها فالأحوط الالتفات إلى الشك ( 3 ) .
شرح
الفضاء لا يكون داخلا في قوام التيمم فلا يوجب البطلان . لكن الذي يختلج بالبال أن يقال : ان المسح بالنسبة إلى الوجه واليدين يتقوم بالامرار والمفروض حرمته وان شئت قلت : المسح المأمور به مصداق للغصب فلاحظ . ( 1 ) إذ المفروض حرمته فلا يمكن وقوعه مصداقا للواجب . ( 2 ) لقاعدة الفراغ . ( 3 ) لعدم تحقق الفراغ وعدم احرازه الموضوع لجريان القاعدة بل مقتضى الاستصحاب عدم تحققه نعم مع الدخول في الامر المرتب تجرى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الجزء المشكوك فيه بناء على اعتبارها كما عليه القوم . ويمكن أن يكون وجه عدم جزم الماتن أنه لو صدق عنوان الانصراف والخروج فلا مانع من جريان القاعدة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدرأ ثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث : 3 .