تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
. . . . . . . . . .
شرح
بخصوص الوقت . وبعبارة أخرى رخص الشارع في التيمم إذا كان بعد الطلب والطلب يتحقق قبل الوقت كما يتحقق بعده . الوجه الرابع : أنه لو اكتفى بالطلب قبل الوقت يلزم الاكتفاء به لأيام عديدة وهو معلوم البطلان . وفيه : أولا : أن بطلانه أول الكلام وثانيا : أنه إذا ثبت بطلانه نلتزم به لكن نقتصر في الحكم بالبطلان بمقدار قيام الدليل عليه . الوجه الخامس : أن الظاهر من دليل وجوب الطلب وجوبه عند الحاجة ، وفيه : أولا : أنه يلزم عدم الاكتفاء بالطلب أول الوقت لآخره وثانيا : يرد عليه بأنه يمكن ان يقال : بأن الفحص قبل الوقت يحرز به عدم وجود الماء وبعد الوقت يستصحب عدم وجوده . الوجه السادس : حديث زرارة « 1 » بتقريب أن المستفاد منه وجوب الطلب ما دام في الوقت . وفيه : أن وجوب الطلب بعد الوقت لا يستلزم عدم اعتبار الفحص إذا كان قبل الوقت . وان شئت قلت : لا اشكال في لزوم رفع اليد عن اطلاق هذه الرواية بدليل وجوب الفحص بالمقدار المقرر والمفروض تحققه . ولا يخفى أن هذا البيان انما يتم على تقدير رفع اليد عن ضعف سند حديث السكوني وبعبارة أخرى يتوقف على البناء على صحته . السابع : قاعدة الاشتغال فان ذمة المكلف مشغولة بالصلاة ويجب الاتيان بها مع الطهارة المائية ان أمكن ومع عدم الامكان يجب الاتيان بها مع الطهارة
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 5 .