عظيمة ( 1 ) .
[ مسألة 314 : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد ]
( مسألة 314 ) : إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت وان احتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده ( 2 ) .
شرح
أخرى الواجد للماء يجب عليه الوضوء أو الغسل فلا يجوز التيمم ودليل جوازه بعد الطلب بالمقدار المقرر ظاهر في صورة احتمال وجود الماء ولا يشمل صورة القطع به .
( 1 ) فلا يجب لدليل رفع الحرج والعسر في الشريعة .
( 2 ) نقل عن المحقق في المعتبر : « انه لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه وأعاده ولو طلب بعد دخول الوقت اجتزأ به » .
وما يمكن أن يقال في وجه وجوب الإعادة بعد الوقت أو قبل وجوه الوجه الأول : أن الفحص واجب بالإجماع والنص وهو لا يتحقق الا بعد الوقت لعدم وجوبه قبله .
وفيه : ان عدم الوجوب قبل الوقت لا يستلزم عدم الاعتداد به بعد الوقت وبعبارة أخرى : هو كبقية المقدمات التي يأتي المكلف بها قبل الوقت .
الوجه الثاني : أن عدم الوجدان يتوقف على الفحص بعد الوقت ، وفيه : أنه أول الكلام والدعوى إذا لمدار على الطلب والمفروض حصوله .
الوجه الثالث : أن الآية الشريفة ظاهرة في اشتراط صحة التيمم بعدم الوجدان عند ارادته .
ويرد عليه أولا : أنه يلزم عدم اعتبار طلب الماء في أول الوقت للتيمم في آخره أو وسطه لعين البيان وثانيا أن ما ذكر في الاستدلال لا يقتضى تقييد الطلب