جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها ( 1 ) .
[ مسألة 311 : يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر ]
( مسألة 311 ) : يجوز الاستنابة في الطلب ( 2 ) إذا كان النائب ثقة على الأظهر ( 3 ) واما إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا اشكال ( 4 ) .
[ مسألة 312 : إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه إن صادف عدم الماء ]
( مسألة 312 ) : إذا أخل بالطلب وتيمم صح تيممه ان صادف عدم الماء ( 5 ) .
[ مسألة 313 : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي اليه ]
( مسألة 313 ) : إذا علم أو اطمأن بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي اليه وان بعد ( 6 ) الا أن يلزم منه مشقة
شرح
( 1 ) فإنها حجة بلا اشكال وتقوم مقام العلم .
( 2 ) ان قلنا بأن وجوب الطلب نفسي أو شرطي يشكل جواز النيابة لعدم قيام دليل على جواز النيابة في المقام ولكن قد مر أن الامر ليس كذلك وانما يجب الطلب كي يحصل اليأس من الوجدان .
وبعبارة أخرى : ان الشارع اسقط جريان الأصلي العملي فلا فرق بين طلب المكلف بنفسه أو بنائبه ولذا قلنا إنه مع العلم بعدم الماء لا يجب الطلب .
( 3 ) إذ مع عدم كونه ثقة لا يكون قوله حجة .
( 4 ) لاعتبار العلم عقلا واعتبار الاطمينان عقلائيا .
( 5 ) قد ظهر الوجه مما تقدم فان الميزان عدم الوجدان ففي صورة المصادفة يتحقق الموضوع ويترتب عليه الحكم وبعبارة أخرى : الطلب لا موضوعية له فلاحظ والجزم بالنية لا دليل عليه مضافا إلى أنه ربما يحصل الجزم لأجل الغفلة .
( 6 ) إذ لا يصدق عنوان فقد ان الماء الذي هو موضوع لجواز التيمم وبعبارة