[ مسألة 315 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفى لغيرها من الصلوات ]
( مسألة 315 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفى لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة وان احتمل العثور مع الإعادة لاحتمال تجدد وجوده ( 1 ) .
[ مسألة 316 : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرمي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف ]
( مسألة 316 ) : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرمي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوة والضعف ( 2 ) .
[ مسألة 317 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ]
( مسألة 317 ) : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت ( 3 ) كما يسقط إذا خاف على نفسه ( 4 ) .
شرح
نحو الترتيب ولا يمكنه احراز موضوع وجوب التكليف الاضطراري باجراء البراءة عن الاختياري الاعلى القول بالاثبات الذي لا نقول به وعلى فرض القول به يقع التعارض بين الطرفين .
( 1 ) قد ظهر وجه ما أفاده مما ذكرنا سابقا فان مقتضى الاطلاق الكفاية فان الفحص قبل الوقت ان كان كافيا عن الفحص بعد الوقت فكفاية الطلب الواحد بعد الوقت للصلوات العديدة بالأولوية .
( 2 ) كما هو كذلك في أمثاله من التقديرات كالأشبار في الكر فان مقتضى الفهم العرفي الحمل على المتعارف وبعبارة أخرى حيث إنه من الظاهر أنه لا يفرق الحد بحسب اختلاف الاشخاص واختلاف الهواء وأمثالهما فالميزان هو المتعارف .
( 3 ) قال في المستمسك في هذا المقام بلا خلاف ولا اشكال ظاهر ويظهر من كلام غير واحد كونه من الواضحات انتهى : ويدل عليه من النصوص ما رواه زرارة « 1 » .
( 4 ) عن الجواهر « نفى الريب فيه » ويمكن أن يستدل عليه بجملة من النصوص منها :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 5 .