تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 4

مساهمون:

ص٤

[ مسألة 310 : إن علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ]

( مسألة 310 ) : ان علم بفقد الماء لم يجب عليه الفحص عنه ( 1 ) . وان احتمل وجوده في رحله أو في القافلة فالأحوط الفحص إلى أن يحصل العلم أو الاطمينان بعدمه ( 2 ) . ولا يبعد عدم وجوبه فيما إذا علم بعدم وجود الماء قبل ذلك واحتمل حدوثه ( 3 ) وأما إذا احتمل وجود الماء وهو في الفلاة وجب عليه الطلب فيها بمقدار رمية سهم في الأرض الحزنة وسهمين في الأرض السهلة في الجهات الأربع ان احتمل وجوده في كل واحدة منها ( 4 ) .
شرح
الآتية وكون فقدان الماء مجوزا للتيمم مورد اجماع العلماء كما نقل عن التذكرة أضف إلى ذلك أنه مقتضى الكتاب والسنة . ( 1 ) ونقل عن بعض العامة على ما في الحدائق وجوب الطلب وان قطع بعدم الماء ولكن الامر ليس كذلك إذ وجوب الطلب ليس نفسيا فمع العلم بالفقدان يكون الطلب عبثا . ( 2 ) يمكن أن يكون الوجه في التعبير بالاحتياط ما في ذيل كلامه من نفى البعد عن عدم الوجوب فيما كان فاقدا وعلم به قبل ذلك والا لم يظهر لي وجه الاحتياط وكيف كان لا اشكال في وجوب الفحص إلى أن يحصل حجة عقلية أو عقلائية أو شرعية ووجوب الفحص على طبق القاعدة الأولية إذ مع الشك في الوجدان لا مجال للأخذ بدليل وجوب التيمم لعدم جواز الاخذ بالعام في الشبهة المصداقية . ( 3 ) لاستصحاب بقاء الحالة السابقة اي استصحاب فقدان الماء فان الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي . ( 4 ) استدل عليه بما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم