وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وجوبا ( 1 ) وأن يكون بباطنهما ( 2 ) .
شرح
المتقدمة آنفا . ورواية زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء « 1 » . ورواية أخرى له « 2 » .
ومقتضى حمل المطلق على المقيد أن يؤخذ بما يتضمن الضرب لأنه أخص من الوضع هذا على تقدير كون مفهوم الوضع أعم من الضرب وان قلنا : النسبة بين المفهومين هو التباين بدعوى أن الوضع المماسة بلا اعتماد تكون النصوص متعارضة ولكن لا اشكال في صدق الوضع مع الضرب فلا تباين بين المفهومين .
( 1 ) عن الحدائق « نسبته إلى ظاهر الأصحاب » وربما يقال - كما في عبارة سيد الحكيم قدس سره - : ان مقتضى الاطلاق كفاية التعاقب .
والانصاف أنه لا يمكن انكار الاطلاق والانصراف إلى الدفعة على فرض تسلمه بدوي ولا يبعد أن يكون الوجه في ايجاب الاحتياط الخروج عن شبهة الخلاف .
( 2 ) إذا قلنا بأن المنصرف اليه من اللفظ المذكور في النصوص ، وضع الباطن ولو من باب التعارف الخارجي فلا بد من الالتزام به إذ يلزم رعاية ما يدل عليه من القيود فإنه على هذا الفرض يفهم من التعبير المذكور لزوم وضع الباطن على الأرض كما أنه هو المفهوم من التيمم البياني .
وبعبارة أخرى : يستفاد من نقل عمل الإمام عليه السلام أنه عليه السلام وضع باطن كفه على الأرض فلا بد من التحفظ عليه وعليه لا تصل النوبة إلى ما أفاده سيد
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 8 .