الجزء الثالث
[ تتمة كتاب الطهارة ]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[ المبحث الخامس التيمم ]
المبحث الخامس التيمم وفيه فصول :
[ الفصل الأول في مسوغاته ]
الفصل الأول في مسوغاته : ويجمعها العذر المسقط لوجوب الطهارة المائية وهو أمور ( 1 )
[ الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء ]
الأول : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لوضوئه أو غسله ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لقد أجاد الماتن في بيان المسوغ للطهارة الترابية فان هذا التعبير شامل لجميع اقسام التيمم بخلاف بعض التعبيرات فعن الشرائع أنه قال : « ما يصح معه التيمم ضروب : عدم الماء وعدم الوصول اليه والخوف » ونحوه ما وقع في كلام الفقهاء ويشكل بأن موارد الحرج الموجبة لجواز التيمم ليست من المذكورات وكذا غيرها .
( 2 ) الظاهر أنه لا اشكال في جواز التيمم في هذه الصورة انما الكلام في انحصار سبب الجواز فيه والحق عدم الانحصار كما سيظهر الحال فيما يأتي من المسائل