تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 532

مساهمون:

ص٥٣٢
ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك ( 1 ) ومع عدم تعيين مدة شرعا يكفى زوال الاسم ( 2 ) .

[ مسألة 460 : الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين ]

( مسألة 460 ) : الظاهر قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية عدا نجس العين ( 3 ) .
شرح
من الوسائل نصوص اخر كلها ضعيفة سندا أما الأول فبالنوفلي وأما الثالث فببسام الصيرفي وأما الرابع فبسهل والرفع وأما الخامس فبالسياري وأما السادس فبالجوهرى وأما السابع والثامن فبالارسال فالتحديد بالحدود المذكورة من باب الاحتياط . ( 1 ) كما هو ظاهر . ( 2 ) كما هو ظاهر لما ذكرنا . ( 3 ) وقع الكلام بين القوم في أنه لو شك في حيوان أنه قابل للتذكية أم لا ؟ بأنه هل يكون مقتضى القاعدة قابليته لها أو مقتضاها عدم قابليته وربما يقال : بأن مقتضاها هو العدم بتقريب : ان اصالة عدم التذكية أصل موضوعي وهو المرجع عند الشك وبهذا التقريب وجه ما ذهب اليه المحقق والشهيد الثانيان من اصالة الحرمة في الحيوان المشكوك قبوله للتذكية . وبعبارة أخرى : يشترط في جريان التذكية على الحيوان قابليته والأصل عدم قابليته لها فلا يمكن اثباتها عند الشك في القابلية . وأفاد السيد الحكيم قدس سره في هذا المقام : بأن القابلية أعم من أن تكون جزءا للتذكية أو تكون شرطا لها لا مجال لاستصحاب عدمها أما على الأول وكونها جزءا فليست لعدمها حالة سابقة كي تستصحب إذ القابلية من لوازم الماهية فلا