تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
والطفل المسبى للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه ( 1 ) ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين ان لا يظهر الكفر إذا كان مميزا ( 2 ) . وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا ( 3 ) وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه بناء على
شرح
( 1 ) لعدم دليل على نجاسته في الفرض ومقتضى القاعدة في مورد الشك هي الطهارة نعم اشكال جريان الاستصحاب في بعض الفروض على المسلك المشهور جار في المقام أيضا . ( 2 ) إذ مع التميز واظهار الكفر يصدق عليه عنوان الكافر فيترتب عليه الحكم بالنجاسة على القول بها ان قلت : ان مقتضى حديث محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : عمد الصبي وخطأه واحد « 1 » ان عمد الصبي كخطإه فلا يترتب اثر على ما يصدر منه قلت : يمكن أن يستفاد من دليل شرعية عباداته أن ايمان الصبي وكفره يترتب عليها الأثر الا أن يقال : ان المستفاد من ذلك الدليل صحة ايمانه واسلامه وأما كفره فلا دليل على اعتبار اظهاره فلا يحكم عليه بالكفر . ( 3 ) فان آنية الخمر لو لم تطهر تبعا لانقلاب الخمر خلا تكون منجسة لما فيها من الخل فلا أثر للحكم بطهارته . وفي المقام كلام وهو ان مقتضى القاعدة اختصاص الطهارة التبعية بالاجزاء الملاصقة من الاناء بالخمر وأما الاجزاء الفوقانية غير الملاصقة المتنجسة بالخمر قبل الانقلاب فلا مقتضى لطهارتها تبعا ولذا يجب اخراج الخل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العاقلة الحديث : 2