تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩

[ التاسع : التبعية ]

التاسع : التبعية فان الكافر إذا اسلم يتبعه ولده في الطهارة أبا كان الكافر أم جدا أم اما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه ولا اشكال - كما في الجواهر - على ما نقل عنه . واستدل على المدعى بما رواه حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وولده ومتاعه ورقيقه له فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين الا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك الحديث « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا بالقاساني . ويمكن الاستدلال على المدعى بقصور المقتضى . وبعبارة أخرى : ولد الكافر إذا كان مميزا وأظهر الكفر يحكم عليه بأنه كافر وبعدم القول بالفصل بين المميز وغيره نحكم بنجاسة الجميع وأما إذا اسلم أحد الأصول فلا اجماع على نجاسة الولد وعليه لا مقتضى لنجاسة ولد الكافر بعد اسلامه . لكن هذا البيان انما يتم به المدعى على القول بعدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلى وأما على القول بالجريان كما عليه المشهور فيشكل الامر بالنسبة إلى الطفل الذي كان محكوما بالكفر والنجاسة قبل اسلام والده فان مقتضى الاستصحاب نجاسته بقاء ويحتاج الحكم بالطهارة إلى دليل معتبر .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 43 من أبواب جهاد العدو الحديث : 1