سواء كان نجسا أم متنجسا ( 1 ) وكذا يطهر ما استحال بخارا بغير النار ( 2 ) أما ما أحالته النار خزفا أم جصا أم نورة فهو باق على النجاسة ( 3 ) وفيما أحالته فحما اشكال ( 4 ) .
[ مسألة 456 : لو استحال الشيء بخارا ثم استحال عرقا ]
( مسألة 456 ) لو استحال الشيء بخارا ثم استحال عرقا فإن كان متنجسا فهو طاهر وان كان نجسا فكذلك ( 5 ) الا إذا صدق على العرق
شرح
( 1 ) لوحدة الملاك وهي الاستحالة التي تتحقق في كل من الصورتين .
( 2 ) إذ المناط هي الاستحالة ولا فرق فيها بين أسبابها فلاحظ .
( 3 ) لبقاء الصورة النوعية والتبدل في الوصف الخارجي ولذا لا فرق في جواز السجود على المذكورات بين طبخها وعدمه وصفوة القول : ان طبخها بالنار لا يوجب تبدل صورها .
( 4 ) قال في المستمسك : « ولا يبعد القول بالطهارة للشك في بقاء الموضوع المقتضى للرجوع إلى قاعدة الطهارة » « 1 » .
ولنا أن نقول : إذا وصلت النوبة إلى الشك فلا مجال للقاعدة إذ الأصل الموضوعي مقدم وحاكم على الأصل الحكمي فان مرجع الشك في بقاء الصورة النوعية الأولى ومقتضى الاستصحاب بقاء تلك الصورة الأولية بحالها وعليه نقول :
لو قلنا بأن صيرورة الخشب فحما لا يوجب تبدل الصورة النوعية فالامر ظاهر وان قلنا بعدم احراز بقاء الصورة الأولية والشك في بقائها وعدمه فالاستصحاب يقتضى الحكم بالبقاء وترتب الآثار وطريق الاحتياط ظاهر .
( 5 ) لعدم بقاء الصورة الأولية كما هو المفروض فلا وجه للنجاسة بل مقتضى
هامش
( 1 ) مستمسك العروة ج 2 ص : 94