تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤

[ مسألة 452 : إذا كانت الأرض النجسة جافة وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس ]

( مسألة 452 ) : إذا كانت الأرض النجسة جافة وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر أو النجس فإذا يبس بالشمس طهرت ( 1 ) .

[ مسألة 453 : إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجة إلى صب الماء عليها ]

( مسألة 453 ) : إذا تنجست الأرض بالبول فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت من دون حاجة إلى صب الماء عليها ( 2 ) نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف ( 3 ) بل لا يطهر
شرح
بالاشراق انما استفيدت من جواز الصلاة عليه من جهة لزوم طهارة مسجد الجبهة وهذا المقدار لا يقتضى طهارة الباطن نعم لا بد من الالتزام بطهارة شيء يسير من الباطن فان الصلاة على بعض الأراضي كالأراضي الرملية يستتبع تبدل أجزائها وقد توجب تبدل الظاهر باطنا وهذا المقدار لا بد من الالتزام بطهارة الباطن دون الزائد عليه . ولكن يمكن أن يقال : ان الظاهر من النصوص عدم الفرق بين الظاهر والباطن فان قوله عليه السلام : « فهو طاهر » في حديث زرارة يرجع إلى المحل النجس وقس عليه لفظ « الموضع » الوارد في حديث عمار « والأرض » و « السطح » الواردين في حديث ابن بزيع أضف إلى ذلك الاجماع المدعى عن ظاهر البحار فما عن المنتهى من اختصاص الحكم بالظاهر ضعيف . ( 1 ) إذ المستفاد من الأدلة كما مر أن الجفاف بالشمس يطهر الأرض المتنجسة فعليه إذا كانت جافة وصبت عليها الماء فجفت بالشمس طهرت . ( 2 ) كما هو المفروض في حديثي زرارة وعمار فلاحظ . ( 3 ) كما مر وقلنا : لا يستفاد من الأدلة طهارة العين النجسة بالشمس .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 494 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى