[ مسألة 451 : الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالإشراق ]
( مسألة 451 ) : الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق ( 1 ) .
شرح
ان قلت : ان المستفاد من الحديث عمار كفاية اشراق الشمس في الجملة وبعبارة أخرى : مقتضى اطلاق الحديث المذكور كفاية الاشتراك فلا وجه لاشتراط الاستقلال .
قلت : يرد عليه أولا : ان المستفاد من ذيل الحديث اشتراط الاستقلال فان قوله عليه السلام في ذيل الحديث : « وان أصابته الشمس ولم ييبس الموضع » الحديث ، يقتضى ان يكون اليبس باشراق الشمس فتأمل .
وثانيا : لا يمكن الاخذ باطلاق صدر الحديث والاكتفاء بالاشراق واليبوسة الحاصلة بعده بغيرها ولو مع فصل نصف يوم أو يوم أو أزيد أو أقل فإنه خلاف المتسالم عليه عند القوم فلا بد من التقييد .
وثانيا : يلزم رفع اليد عن الاطلاق وتقييده بحديث زرارة فان المستفاد منه كما ذكرنا لزوم كون الجفاف بالشمس بالاستقلال .
الفرع الثالث : مشاركة غيرها من ريح أو غيرها في الجملة - كما في المتن - لا تكون مضرة إذ استقلال الشمس في الجفاف مستقلا وبلا مشاركة امر آخر نادر بل لعله غير متحقق فلا يمكن أن تكون النصوص الواردة في المقام ناظرة اليه فلاحظ وأما حديث زرارة وحديد بن حكيم « 1 » فقد مر الكلام فيه وقلنا إن هذا الحديث ليس من أدلة المقام .
( 1 ) ربما يقال : بأنه لا دليل على طهارة الباطن إذ طهارة الموضع النجس
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 330