تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
تطهيره أو قطع موضع النجس منه اشكال ( 1 ) .

[ مسألة 408 : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا ]

( مسألة 408 ) : لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وان كان لا يصلى فيه أحد ويجب تطهيره إذا تنجس ( 2 ) .
شرح
( 1 ) قد مر الاشكال فيه وأنه لا دليل على الوجوب نعم فيما لا يتوجه محذور يكون التطهير موافقا للاحتياط وأما مع استلزامه محذورا كما ذكر في المتن فلا يجوز إذ لا مجال لارتكاب الاحتياط في ضمن الاتيان بالمحرم . ( 2 ) المسجد المخروب تارة يكون باقيا بعنوانه وأخرى لا يكون باقيا بعنوانه كما إذا جعل طريقا وشارعا عاما بحيث لا يصدق عليه العنوان الأولي فلا اشكال في حرمة التنجيس ووجوب الإزالة لإطلاق الدليل وأما الصورة الثانية فربما يقال : بأنه لا يترتب عليه الاحكام المقررة لعدم بقاء عنوان الموضوع . وبتقريب آخر : الأدلة اللفظية لا تشمله لان الاحكام المستفادة من الأدلة اللفظية مترتبة على عنوان المسجد والمفروض انتفاء العنوان فلا موضوع ولا مجال لاستصحاب بقاء احكامه لعدم جريان الاستصحاب في الحكم الكلي . ويرد عليه أنه لا اشكال في انطباق عنوان المسجدية ولو بعد الخراب وجعله موضوعا آخر إذ المسجدية يتقوم بجعل من بيده الامر المكان الفلاني مسجدا ولا معنى لزوال هذا العنوان . والعجب من سيدنا الأستاذ حيث أفاد في هذا المقام - على ما في التقرير - أن الوقف لا يبطل بالخراب لعدم المقتضى للبطلان وأما ترتيب الاحكام عليه فلا لانتفاء الموضوع . فان ما أفاده جمع بين المتنافيين إذ العنوان الذي قصده الجاعل وهو عنوان