تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى ازالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت ( 1 ) لكن لو صلى وترك الإزالة عصى ( 2 ) وصحت الصلاة ( 3 ) أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة ( 4 ) .

[ مسألة 403 : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهير إذا كان يسيرا لا يعتد به ]

( مسألة 403 ) : إذا توقف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهير إذا كان يسيرا لا يعتد به وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره ( 5 ) .

[ مسألة 404 : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب ]

( مسألة 404 ) : إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب الا إذا كان بحيث يضر بحاله ( 6 ) .
شرح
( 1 ) إذ الموسع لا يزاحم المضيق . ( 2 ) لتركه الواجب . ( 3 ) بالترتب . ( 4 ) فان الأقوى ملاكا يقدم ولا اشكال في أقوائية الصلاة من حيث الملاك فتقدم . ( 5 ) الذي يختلج بالبال أن يقال إن كان التخريب لا يضر بالانتفاع منفعة مقصودة من المسجد يجب لأن المفروض وجوب الإزالة فتجب مقدمة ما يكون واجبا وأما ان كان مضرا بالوقف كما هو المفروض في المتن فوجوبه محل الاشكال إذ المقام يدخل في كبرى التزاحم وحيث إن حرمة التخريب محتمل الأهمية فلا مجال لتعين الإزالة بالتخريب وعليه لا فرق بين وجود الباذل وعدمه . ( 6 ) تارة تكون للمسجد موقوفة راجعة إلى جهات المسجد فلا اشكال في جواز