. . . . . . . . . .
شرح
حائط الغير مضافا إلى أن الرواية مخدوشة سندا بعلى بن خالد فالمتحصل مما ذكرنا أنه تجب إزالة النجاسة عن المسجد .
الفرع الثاني : أنه يحرم تنجيس المسجد كما تجب إزالة النجاسة عنه وقد ظهر بما ذكرنا أن الامر كما أفاده فكما تجب الإزالة كذلك يحرم احداث النجاسة .
الفرع الثالث : أنه تجب إزالة النجاسة عن آلات المسجد وفراشه ويحرم تنجيسها والحاق الأمور المذكورة بالمسجد في الوجوب والحرمة المذكورين مشكل والاحتياط طريق النجاة .
وملخص الكلام أنه لا دليل على الحاق آلات المسجد بالمسجد نفسه في وجوب إزالة النجاسة عنها وحرمة تنجيسها ومقتضى الأصل الأولي البراءة نعم إذا ترتب على تنجيس الآلات هتك حرمة المسجد أو ترتب الهتك على عدم إزالة النجاسة عنها حرم الأول ووجب الثاني .
وفي كلام سيدنا صرح بحرمة التنجيس بالنسبة إلى حصيره وفرشه بتقريب أنه ينافي جهة الوقفية » .
ولم أفهم المراد من هذا الكلام فإنه اي منافاة بين تنجيس فرش المسجد وجهة الوقف الا من ناحية توقف الاستفادة عن فرش المسجد على طهارته وهذا التقريب على فرض تماميته يكون أخص من المدعى فلاحظ .
الفرع الرابع : أنه يحرم ادخال النجاسة غير المتعدية اليه مع تحقق الهتك والامر كما أفاده فان هتك حرمة المسجد حرام بالقطع إذ المسجد من شعائر اللّه وهتكها حرام ولذا يحرم الهتك بأي نحو يتحقق ولا يختص بالمقام .