تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧

[ مسألة 402 : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ]

( مسألة 402 ) : تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد ( 1 ) بل وآلاته وفراشه على الأحوط ( 2 ) حتى لو دخل المسجد ليصلى
شرح
الفرع الخامس : جواز الادخال مع عدم تحققه وهذا لا اشكال فيه فان السيرة جارية على ادخال النجاسة في المسجد في صورة عدم تحقق الهتك . ويمكن استفادة الجواز من بعض النصوص كالنصوص الدالة على اجتياز الجنب والحائض المساجد والحال انهما مصاحبان غالبا مع النجاسة لاحظ النصوص في الباب 15 من أبواب الجنابة من الوسائل منها : ما رواه جميل قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قال : لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى اللّه عليه وآله « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا قلنا له : الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا ؟ قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان اللّه تبارك وتعالى يقول : ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا « 2 » . ( 1 ) حيث علم من الشارع عدم رضائه ببقاء النجاسة فيه للتنافي ويمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الدالة على تعليق جواز جعل الكنيف مسجدا على الطم فإنه لو لم تكن النجاسة منافية مع المسجدية بنحو الاطلاق لم يكن وجه للزوم الطم أولا ثم جعل المحل مسجدا . ( 2 ) إذ لا دليل على شمول الحكم لما ذكر فاسراء الحكم من باب الاحتياط فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الجنابة الحديث : 10 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 10