تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
وهذه الرواية ضعيفة بمعاوية بن سعيد . ومنها ما رواه يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يصل المال قال : له دراهمه وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولى له غير مسلم خمره وخنازيره ويقضى دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بابن مرار . ومنها : حديثا الجعفريات ودعائم الإسلام قال : من السحت إلى أن قال وثمن الخنزير « 2 » وقال : نهى عن بيع الأحرار وعن بيع الميتة والخنزير « 3 » والحديثان كلاهما ضعيفان سندا . وفي قبال هذه النصوص عدة روايات يستفاد منها الجواز منها : ما رواه منصور قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها ؟ فقال : انما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك « 4 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه فقال : لا بأس أما للمقتضى فحلال وأما للبائع فحرام « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 2 : ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 4 ) الوسائل الباب 60 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 2