والكلب غير الصيود ( 1 ) .
شرح
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضى منها قال : لا بأس أو قال : خذها « 1 » .
ومنها : ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه قال : لا بأس « 3 » .
فلا بد من الجمع بين هذه النصوص فنقول : النص المعتبر الدال على الحرمة منحصر في حديث ابن جعفر والمستفاد منه كما مر أمران : أحدهما عدم الجواز للمسلم ثانيهما الجواز للنصراني .
وما دل على الجواز على قسمين : أحدهما : ما يدل على الجواز بالنسبة إلى خصوص الذمي ثانيهما : ما يدل على الجواز على الاطلاق أما القسم الأول فلا تعارض بينه وبين دليل المنع إذ كل منهما وارد في موضوع غير ما ورد فيه الاخر وأما القسم الثاني فحيث انه مطلق يقيد بحديث ابن جعفر بمقتضى قانون تقييد المطلق بالمقيد فلا يبقى اشكال .
( 1 ) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 5