والخمر ( 1 ) .
شرح
على التذكية فالمتحصل أن الحق ما أفاده في المتن من حرمة بيع الميتة وضعا .
( 1 ) الظاهر أنه أاتفاقي بين الفريقين وحرمته أوضح من أن يخفى وتدل على المدعى جملة من النصوص :
منها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه قال : لا يصلح ثمنه ثم قال : ان رجلا من ثقيف اهدى إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله فاهريقتا وقال : ان الذي حرم شربها حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللّه عليه السلام : ان أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها « 1 » .
ومنها ما رواه السكوني « 2 » ومنها ما رواه الصدوق « 3 » ومنها ما رواه حماد بن عمرو وانس « 4 » . ومنها غيرها المذكور في الوسائل في الباب 55 و 5 من أبواب ما يكتسب به .
وعلى الجملة لا اشكال في حرمة بيع الخمر لكن المستفاد من جملة من النصوص جواز بيعه بالنسبة إلى الكافر لاحظ النصوص التي نذكرها في شرح حرمة بيع الخنزير .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 55 من أبواب ما يكتسب به الحديث : 1
( 2 ) لاحظ ص : 380 .
( 3 ) لاحظ ص : 380 .
( 4 ) لاحظ ص : 380 .