. . . . . . . . . .
شرح
الأرض فليتيمم « 1 » . وهذه الرواية كما ترى تدل على أن التيمم بالأرض جائز .
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول :
إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فاخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض « 2 » وهذه الرواية أيضا . تدل على المدعى وتامة سندا .
واستدل على القول الثاني أيضا بوجوه : الأول : الآية الشريفة بدعوى أن جملة من أهل اللغة فسروا الصعيد بالتراب .
وفيه : أولا : أن قول من فسره بالتراب معارض بما فسر بمطلق وجه الأرض مع الشهرة في ذلك الطرف مضافا إلى ما قيل من أن وظيفة اللغوي تعيين موارد الاستعمال فلا تعارض بين القولين لعدم التنافي بين الامرين .
الثاني : ما رواه جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال اللّه عز وجل جعلت لك ولأمتك الأرض كلها مسجدا وترابها طهورا « 3 » . وهذه الرواية لا اعتبار بها لضعف سندها .
الثالث : ما عن عوالي اللئالي عن فخر المحققين عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال : جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا « 4 » . وهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار لضعف سندها .
الرابع : ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر في خبر أنه قال رسول اللّه صلى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 30 من أبواب التيمم الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب التيمم الحديث : 1
( 3 ) المستدرك الباب 5 من أبواب التيمم الحديث : 3
( 4 ) نفس المصدر الحديث : 8