تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
الجنازة ان لم يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة ( 1 ) بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء ( 2 ) .

[ الفصل الثاني فيما يتيمم به ]

الفصل الثاني فيما يتيمم به الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ( 3 ) .
شرح
حفص بن غياث وعدم تمامية قاعدة التسامح فيأتي بالتيمم رجاء . ( 1 ) قد مر الكلام حول هذا الفرع في بحث صلاة الجنازة فلا وجه للإعادة . ( 2 ) إذ لو كان الحكم وجوبيا لكان الاجتزاء بالتيمم محتاجا إلى الدليل وأما مع عدم الوجوب كما هو المفروض فلا مانع من الاتيان به رجاء وباحتمال المطلوبية وباب الرجاء واسع . ( 3 ) وقع الكلام بين القوم في أنه هل يجوز التيمم بمطلق وجه الأرض أو يشترط بكونه ترابا ؟ ويظهر من كلمات القوم ان المشهور هو القول الأول وذكر في مقام الاستدلال عليه وجوه : الأول : تفسير جملة من اللغويين لفظ الصعيد الوارد في الآية بالأرض . وفيه : أن التفاسير المنقولة عن أهل اللغة مختلفة إذ قد فسر الصعيد في كلام بعضهم بالتراب لاحظ ما نقله صاحب الحدائق في هذا المقام « 1 » ولا دليل على ترجيح بعضها على الاخر كما أنه لا مجال لترجيح أشهر أقوالهم لعدم الدليل كما لا دليل على التخيير كما هو واضح . الثاني : قوله تعالى : فتصبح صعيدا زلقا « 2 » اى أرضا ملساء يزلق عليها
هامش
( 1 ) الحدائق ج 4 ص 244 ( 2 ) الكهف / 40