الجنازة ان لم يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة ( 1 ) بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء ( 2 ) .
[ الفصل الثاني فيما يتيمم به ]
الفصل الثاني فيما يتيمم به الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا ( 3 ) .
شرح
حفص بن غياث وعدم تمامية قاعدة التسامح فيأتي بالتيمم رجاء .
( 1 ) قد مر الكلام حول هذا الفرع في بحث صلاة الجنازة فلا وجه للإعادة .
( 2 ) إذ لو كان الحكم وجوبيا لكان الاجتزاء بالتيمم محتاجا إلى الدليل وأما مع عدم الوجوب كما هو المفروض فلا مانع من الاتيان به رجاء وباحتمال المطلوبية وباب الرجاء واسع .
( 3 ) وقع الكلام بين القوم في أنه هل يجوز التيمم بمطلق وجه الأرض أو يشترط بكونه ترابا ؟ ويظهر من كلمات القوم ان المشهور هو القول الأول وذكر في مقام الاستدلال عليه وجوه :
الأول : تفسير جملة من اللغويين لفظ الصعيد الوارد في الآية بالأرض .
وفيه : أن التفاسير المنقولة عن أهل اللغة مختلفة إذ قد فسر الصعيد في كلام بعضهم بالتراب لاحظ ما نقله صاحب الحدائق في هذا المقام « 1 » ولا دليل على ترجيح بعضها على الاخر كما أنه لا مجال لترجيح أشهر أقوالهم لعدم الدليل كما لا دليل على التخيير كما هو واضح .
الثاني : قوله تعالى : فتصبح صعيدا زلقا « 2 » اى أرضا ملساء يزلق عليها
هامش
( 1 ) الحدائق ج 4 ص 244
( 2 ) الكهف / 40