تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
وكذلك ما إذا نوى الامر الا دائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله ( 1 ) .

[ مسألة 324 : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم ]

( مسألة 324 ) : إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم ( 2 ) رجاء ( 3 ) وان تمكن من استعمال الماء كما يجوز التيمم لصلاة
شرح
بالامر الترتبي بلا فرق بين العمد والخطأ إذ الموضوع للأمر الثاني ترك امتثال الامر بالأهم والمفروض أن المكلف تارك للأهم . ( 1 ) الظاهر أن مراده أنه يكفى لصحة الوضوء قصد الامر الأدائي المتوجه إلى الصلاة فيما لا يكون مشرعا بتقريب أن الوضوء عمل قابل لان يقصد به التقرب به من المولى فإذا كان مشرعا في قصده يكون العمل باطلا إذا لتشريع المحرم لا يجتمع مع قصد القربة فيكون باطلا وأما إذا قصد الامر الأدائي بلا تحقق التشريع كما لو كان غافلا فيصح إذ العمل في حد نفسه قابل للتقرب والمفروض أن المكلف اضافه إلى المولى . لكن يشكل بأنه لو لم يكن الوضوء مستحبا في نفسه - كما هو الحق عندنا وقد مر الكلام من هذه الجهة مفصلا في بحث الوضوء في الجزء الأول من هذا الشرح ص 554 - لم يكف قصد الامر الأدائي لصحة العمل إذ المفروض أنه لا واقع له فما قصد ، لا يفيد وما يفيد ، لم يقصد ، فلاحظ . ( 2 ) لمرسل الصدوق عن الصادق عليه السلام قال : من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر اللّه « 1 » . ( 3 ) لعدم اعتبار المرسل وأما رواية البرقي مسندا فهي أيضا ضعيفة بعدم توثيق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الوضوء الحديث : 2