. . . . . . . . . .
شرح
بأنه يلزم تخصيص الأكثر المستهجن .
ومنها ما يدل على أن انكار الفرائض ومطلق الحكم الشرعي يوجب الكفر فلا فرق بين الضروري وغيره بل مطلق انكار الحكم الشرعي يوجب الكفر مثل ما رواه أبو الصباح الكناني عن أبي جعفر عليه السلام قال : قيل لأمير المؤمنين عليه السلام : من شهد أن لا إله الا اللّه وأن محمدا رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كان مؤمنا ؟ قال : فأين فرائض اللّه ؟ إلى أن قال : ثم قال : فما بال من جحد الفرائض كان كافرا « 1 » .
وما رواه عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث : قال :
الإسلام قبل الايمان وهو يشارك الايمان فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى اللّه عنها كان خارجا من الايمان وثابتا عليه اسم الإسلام فان تاب واستغفر عاد إلى الايمان ولم يخرجه إلى الكفر والجحود والاستحلال وإذا قال للحلال هذا حرام وللحرام هذا حلال ودان بذلك فعندها يكون خارجا من الايمان والإسلام إلى الكفر « 2 » .
وفيه : أن المستفاد من الدليل عنوان الجحد وهو لا يتحقق الا مع وجود العلم الا أن يقال : بأنه يتحقق الجحد مع العلم بأن الحكم الفلاني ثبت بواسطة اخبار الثقات لكن الحديثين ضعيفان سندا اما الأول فبمحمد بن فضيل لعدم الوثوق يكون الرجل موثقا وأما الثاني فبعبد الرجيم القصير .
ومنها : ما يدل على أن من ارتكب كبيرة بزعم كونها حلالا يكون كافرا لاحظ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب مقدمات العبادات الحديث : 13 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 18 .