. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال سألته عن الصلاة على بوارى النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أتصلح قال : لا تصل عليها « 1 » .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال :
سألته عن المسلم له أن يأكل مع المجوسي في قصعة واحدة أو يقعد معه على فراش واحد أو في المسجد أو يصاحبه ؟ قال : لا « 2 » .
ومنها : ما رواه العيص قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي أفآكل من طعامهم ؟ قال : لا « 3 » .
ومنها غيرها المذكور في الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرمة من الوسائل .
فالمتحصل من مجموع النصوص في الأبواب المختلفة أنه لا يصح الاستدلال بشيء منها على المدعى .
وفي قبال هذه الطائفة طائفة أخرى من النصوص يستفاد منها عدم نجاسة الكتابي :
منها : ما رواه إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال : لا بأس تغسل يديها « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 73 من أبواب النجاسات الحديث : 4
( 2 ) الوسائل الباب 52 من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث : 4
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب النجاسات الحديث : 11 .