. . . . . . . . . .
شرح
لا يبقى ظهور معتبر للصدر فلاحظ .
ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في آنية المجوسي قال : إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء « 1 » .
بتقريب : أن الغسل ارشاد إلى النجاسة . ويرد عليه ان الرواية ضعيفة سندا بموسى بن بكر مضافا إلى أنها واردة في خصوص المجوسي ويحتمل فيه الاختصاص .
ومنها : ما ارسله الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب « 2 » .
وفيه أنه مرسل وهو لا اعتبار به مضافا إلى الاشكال في الدلالة فلاحظ .
ومنها : ما رواه علي بن جعفر « 3 » بتقريب أن الامر بالغسل يرشد إلى نجاسة اللباس ويرد عليه مضافا إلى وجود المعارض كما مر ان الامر يدور بين رفع اليد عن الاطلاق والحمل على صورة اصابته بدن الكافر مع الرطوبة وبين حمل النهى على الكراهة ولا ترجيح لتقديم الاحتمال الأول ومما ذكرنا تقدر على الجواب عن الاستدلال بجملة أخرى من النصوص :
منها : ما رواه إسماعيل بن جابر قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعنى أهل الكتاب « 4 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 12
( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الأسئار الحديث : 2 .
( 3 ) لاحظ ص : 257 .
( 4 ) الوسائل الباب 72 من أبواب النجاسات الحديث : 3