. . . . . . . . . .
شرح
النوع الثالث : الغلاة وعن جامع المقاصد : « انه لا كلام في نجاستهم وعن بعض الأعيان دعوى الاجماع على نجاستهم وغاية ما يحصل من هذه الكلمات هو الاجماع وتحقق الاجماع التعبدي الكاشف عن رأى المعصوم في غاية الاشكال .
وربما يستدل على المدعى بما رواه محمد بن عيسى قال قرأنا في كتاب الدهقان وخط الرجل في القزويني إلى أن قال وتوقوا مساورته ( مشاورته ) « 1 » بتقريب أن النهى عن مساورة الرجل دليل على نجاسته .
وفيه : مع قطع النظر عن سند الرواية يحتمل أن يكون النهى عن مشاورة الرجل كما هو كذلك في نسخة تنقيح المقال فلاحظ وعليه إذا ثبت دليل على نجاسة مطلق الكافر يثبت نجاسة الغالي من حيث إنه من مصاديق الكافر والا فيشكل الجزم بالحكم .
النوع الرابع : الخارجي وعن جامع المقاصد : انه لا كلام في نجاسته وعن جملة من الاجلة دعوى الاجماع عليه .
والذي ينبغي أن يقال : ان المراد به ان كانت هم الطائفة الملعونة التي خرجت على أمير المؤمنين عليه السلام واعتقدت كفره وانجر امرهم إلى قتله عليهم لعائن اللّه والملائكة والناس أجمعين فهو من أظهر مصاديق الناصب ويأتي البحث عن نجاستهم .
ويدل على كونه مشركا ما روى عن الباقر عليه السلام أنه دخل عليه رجل محصور عظيم البطن فجلس معه على سريره فحياه ورحب به فلما قام قال هذا من الخوارج كما هو قال : قلت : مشرك ؟ فقال : مشرك واللّه مشرك « 2 » .
هامش
( 1 ) تنقيح المقال ج 2 باب الفاء ص : 1
( 2 ) فقه الشيعة ج 3 ص : 126