فيجوز وضع التمر والزبيب والكشمش في المطبوخات مثل المرق والمحشى والطبيخ وغيرها وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة ( 1 )
[ التاسع : الفقاع ]
التاسع : الفقاع ( 2 ) .
شرح
نعم في المقام رواية تختص بالتمر وهي ما رواه عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن النضوح قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يمتشطن « 1 » .
وهذه الرواية لا ترتبط بالمدعى بل المستفاد منها أن جواز التمشط يتوقف على ذهاب الثلثين وبقاء الثلث ولا قائل به مضافا إلى أن السؤال مجمل من حيث إنه يحتمل أن يكون السؤال ناظرا إلى الموضوع الخارجي وليس في الرواية بيان الحكم الشرعي واللّه العالم بحقائق الأشياء .
( 1 ) لعدم ما يقتضى الحرمة ومقتضى الأصل الأولي هو الجواز فلاحظ هذا على تقدير عدم القول بحرمة العصير الزبيبي والتمري وأما على القول بالحرمة فايضا لا مقتضى لحرمة المذكورات إذ لا يصدق على المرق - مثلا - أنه عصير الزبيب كما أنه ليس في جوفه ما يحرم بالغليان .
( 2 ) الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في أن الفقاع محكوم بحكم الخمر وتدل على أنه كذلك جملة من النصوص :
منها : ما رواه الوشاء قال : كتبت اليه يعنى الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع قال فكتب : حرام وهو خمر « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 1