. . . . . . . . . .
شرح
الحكم بل لا مناص عن رجوع القيد إلى الموضوع فان رتبة الموضوع متقدمة على الحكم وفي الرتبة السابقة اما بلحاظ الموضوع مطلقا أو مقيدا لعدم تعقل الاهمال فعلى الأول لا تقيد وعلى الثاني يكون الموضوع هو المقيد وأما تعليق الحكم على الشرط اللحاظي فلا نعلم له معنى معقولا بل الحكم معلق على القيود الخارجية في القضايا الحقيقية .
ولا مجال للإشكال بأنه يلزم التفكيك بين الجعل والمجعول بدعوى : أن الجعل عين المجعول فتفكيكه أوضح فسادا من التفكيك بين العلة والمعلول ، فان الجعل امر واقعي ومن أفعال النفس والمجعول امر اعتباري لا واقعية له ولا يعقل اتحاد الامر الاعتباري مع الامر الواقعي ولا مانع من التفكيك بل الواقع في الخارج كذلك كالوصية بالنسبة إلى بعد الموت فان اعتبار الملكية من الان لكن الملكية تحصل بعد الموت فالنتيجة أنه لا مجال للاستصحاب التعليقي .
ومنها : ان الاستصحاب التعليقي يعارضه الاستصحاب التنجيزي اى استصحاب حلية الزبيب قبل الغليان وعن الشيخ قدس سره أن أمر الشك في الحلية مسبب عن الشك في بقاء الحلية المغياة والأصل الجاري في السبب حاكم على الأصل الجاري في المسبب .
وفيه : أنه لا وجه للحكومة فان الشك في الحلية والحرمة موضوع لكلا الاستصحابين وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى اصالة الإباحة .
وعن صاحب الكفاية أنه لا تعارض بين الأصلين لان الحلية المغياة جعلت للعصير العنبي ومن الظاهر أن الحلية المغياة ترتفع عند الغاية اى الغليان فبمقتضى