[ مسألة 375 : العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ]
( مسألة 375 ) : العصير الزبيبي والتمري لا ينجس ( 1 ) ولا يحرم بالغليان بالنار ( 2 ) .
شرح
بتقريب أن المستفاد من الرواية أن الميزان في الحلية الطبخ على النار حتى يذهب ثلثاه .
وفيه : أولا أن سند الرواية ضعيف بابن أبي حمزة وثانيا أنه لا يستفاد من متن الرواية اشتراط الطبخ بالنار بل الميزان هو الطبخ ولو بغير النار .
بقي شيء : وهو أنه لو غلا العصير بغير النار فما الدليل على حليته بذهاب ثلثيه فان ما دل على الحلية بالذهاب يختص مورده بما غلا بالنار لكن الظاهر أن الحكم مورد التسالم وعدم الخلاف .
( 1 ) لعدم دليل على النجاسة والقاعدة الأولية تقتضى الطهارة كما هو ظاهر وبعبارة أخرى : لم يتم الدليل على نجاسة العصير العنبي فكيف في غيره .
( 2 ) يقع الكلام تارة في العصير الزبيبي وأخرى في التمري فيقع الكلام في مقامين :
المقام الأول : في العصير الزبيبي من حيث الحرمة والحلية وربما يستدل على حرمته إذا غلا بوجوه :
الوجه الأول : الاستصحاب بتقريب أن العنب كان يحرم عصيره عند الغليان ومقتضى الاستصحاب بقائه على ما كان حتى بعد صيرورته زبيبا .
وفيه اشكالات : منها : عدم وجود الموضوع فان الحرمة في العصير العنبي عارضة للماء الخارج من العنب وأما الزبيب فان المفروض كونه يابسا ولا ماء فيه والماء المضاف اليه ماء خارجي يضاف اليه بسبب المجاورة مع الزبيب والحال