. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن شرب العصير قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشرب قلت . اي شيء الغليان ؟
قال : القلب « 1 » .
ثم إنه يقع الكلام في عدة أمور : الأول أن الحرمة في حديث ذريح قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : إذا نش العصير أو غلا حرم « 2 » ، رتبت على أحد امرين من النش والغليان فان العطف بأو يقتضى التعدد بين المعطوف والمعطوف عليه فيحمل النشيش على الرغوة التي تحصل في العصير قبل الغليان بالنار أو غيرها .
ويشكل بأن التحريم بالنشيش قبل الغليان يوجب لغوية تعلق الحرمة .
على الغليان إذ عليه تحصل الحرمة قبل الغليان بالنشيش الذي هو عبارة عن الرغوة اى الزبد الذي يعلو العصير قبل الغليان .
ونقل سيدنا الأستاذ عن رسالة شيخ الشريعة بأن العطف في النسخ المصححة من الكافي بالواو هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم يثبت بحسب اللغة فرق بين النش والغليان بحسب المعنى فان النش حسب المنقول عن أقرب الموارد عبارة عن الغليان .
فالنتيجة أن النش هو الغليان ويكون العطف في الرواية حسب النسخ المصححة بشهادة الشيخ الشريعة تفسيريا وإذا ثبت العطف ب ( أو ) نحمل النشيش على الغليان بغير النار .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 4