. . . . . . . . . .
شرح
الوجه الثاني : أنه مسكر والمسكر المائع بالأصالة نجس حسب النص « 1 » على كلام فيه كما مر .
وفيه : أن كونه مسكرا محل الاشكال ولذا جعلوه مقابل الخمر وباقي المسكرات ومجرد الشك في كونه مسكرا يكفي للحكم بطهارته باستصحاب عدم اسكاره وقاعدتها .
أضف إلى ذلك أن مجرد الغليان لا يستلزم الاسكار قطعا فالدليل أخص من المدعى .
الوجه الثالث : عد العصير من أنواع الخمر لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 2 » .
وفيه : أن المراد من هذه الرواية وأمثالها الإشارة إلى أنواع الخمر من حيث أصولها بنحو الاجمال ولا اطلاق فيها من جميع الجهات والا يلزم حرمة شرب ما ينبذ فيه من التمر بلا حصول تغيير فيه وهل يمكن الالتزام به ؟
الوجه الرابع : ما دل من النصوص على النزاع الواقع بين آدم ونوح مع إبليس وأن الثلث لآدم ونوح والثلثين لإبليس لاحظ ما رواه أبو الربيع الشامي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها ومتى اتخذ الخمر ؟ فقال : ان آدم لما اهبط إلى الجنة اشتهى من ثمارها فانزل اللّه عليه قضيبين من عنب فغر سهما فلما أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حائطا فقال آدم : ما حالك يا ملعون قال : فقال إبليس : انهما لي قال :
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 210 حديث عمار
( 2 ) لاحظ ص : 216