. . . . . . . . . .
شرح
الثلث قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه يشرب منه ؟ قال : نعم « 1 » .
بتقريب : أنه حكم على العصير بكونه خمرا ومقتضى التنزيل ترتيب جميع الآثار على المنزل اى ترتيب آثار المنزل عليه على المنزل وحيث إن الخمر نجس يكون العصير نجسا أيضا .
وقد أورد وافي الاستدلال بهذا الخبر على المدعى ايرادات : منها : أن نسخة التهذيب تغاير نسخة الكافي فإنه ليس فيها « خمر » « 2 » وليس المقام داخلا في اشتباه الحجة بلا حجة كي يسقط كلا الخبرين عن الاعتبار بل المقام داخل في مسألة التعارض ومقتضى قانون تقديم اصالة عدم الزيادة على أصل عدم النقيصة ، تقديم نسخة التهذيب لكن حيث إن الكافي أضبط - على ما يقولون - فلعل الترجيح معه وأقل منه عدم ترجيح الطرف المقابل فتصل النوبة إلى قاعدة الطهارة .
ويرد عليه : أن الشيخ ينقل الرواية عن أحمد بن محمد وأما الكليني فينقل الحديث عن محمد بن يحيى فطرف المعارضة للشيخ ليس هو الكليني كي يقال :
انه أضبط بل طرف الشيخ هو محمد بن يحي ولم يعلم كونه أضبط من الشيخ مضافا إلى أن متن الحديث يختلف حسب اختلاف النقل فلاحتمال كونه حديثين مجال وان كان الاحتمال بعيدا واللّه العالم .
ومنها : أنه حمل كلمة خمر على العصير كما يمكن أن يكون بعنوان التنزيل والحكومة كذلك يمكن أن يكون تطبيقا حقيقيا بلحاظ ما يكون مصداقا للمسكر من العصير ومع تطرق الاحتمالين لا يبقى مجال للاستدلال على المدعى بدليل
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ص 122 حديث : 526
( 2 ) الكافي ج 6 ص : 421 الحديث : 7