تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
وأما اسبرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الاخر فالظاهر طهارته ( 1 ) .

[ مسألة 374 : العصير العنبي إذا غلا بالنار أو بغيرها فالظاهر بقائه على الطهارة ]

( مسألة 374 ) : العصير العنبي إذا غلا بالنار أو بغيرها فالظاهر بقائه على الطهارة ( 2 ) .
شرح
الدليل عدم الفرق بين المائع والجامد . ثانيهما : عموم التنزيل المستفاد من النص ودعوى كون التنزيل بلحاظ خصوص الحرمة بلا دليل كما أن دعوى أن المناسبة تقتضى أن تكون ناظرا إلى المائع المسكر بلا وجه ولذا لا مجال للشك في أن ذلك الدليل يدل على حرمة المسكر الجامد . فالانصاف أن الجزم بالطهارة مشكل واثبات تحقق الاجماع التعبدي على الطهارة أشكل . ( 1 ) قد ظهر مما ذكرنا أن المسألة محل الاشكال الا أن يشك في كون مثل « الألكل » مسكرا فيحكم بطهارته باستصحاب عدم كونه مسكرا . ( 2 ) قد وقع الكلام فيه واختلفوا في حكمه من حيث النجاسة والطهارة ومن الظاهر أنه لو لم يقم دليل على نجاسته فالأصل الأولي يقتضى طهارته . وما قيل أو يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على النجاسة وجوه : الوجه الأول : الاجماع وفيه أن المسألة مورد الاختلاف كما يظهر من كلمات القوم مضافا إلى أنه كيف يمكن تحصيل الاجماع التعبدي الكاشف في مثل هذه المسألة التي أقيمت عليها وجوه من الأدلة .