تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
. . . . . . . . . .
شرح
قال : الخمر من خمسة أشياء : من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل « 1 » . وما رواه علي بن إسحاق الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : الخمر من خمسة : العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر « 2 » وغيرها مما ورد في الوسائل في الباب امن أبواب الأشربة المحرمة . بتقريب : أن المستفاد من هذه النصوص أن الخمر لا يختص بما يتخذ من العنب فكل مسكر خمر والمفروض أن الخمر نجس . وفيه : ان اثبات النجاسة يتوقف على تحقق عنوان الخمرية وبعبارة أخرى : كل شراب صدق عليه هذا العنوان يحكم عليه بالنجاسة وأما مجرد كونه مسكرا فلا دليل على نجاسته . وأفاد سيدنا الأستاذ : أنه يظهر الجواب بما ذكر عن الاستدلال بما دل من النص على نجاسة النبيذ المسكر إذ المستفاد من هذه الأحاديث نجاسة النبيذ المسكر فلا يمكن اثبات النجاسة بالنسبة إلى الاسبرتو الذي لا يصدق عليه لا عنوان الخمر ولا عنوان النبيذ المسكر هذا ملخص كلامه . لكن يرد عليه أن المستفاد من بعض النصوص نجاسة مطلق المسكر لاحظ حديثي علي بن مهزيار وعمار « 3 » فان المستفاد من هذين الحديثين أن المسكر على الاطلاق نجس الا أن يقال بالانصراف عن مثل الاسبرتو الذي لا يكون معدا
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) لاحظ ص : 214 و 210 .