دون الجامد كالحشيشة وان غلى وصار مائعا بالعارض لكنه حرام ( 1 ) .
شرح
للشرب وادعاء الانصراف مشكل .
الخامس : ما دل من النصوص أن كل مسكر خمر مثل ما رواه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : ان اللّه عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر « 1 » .
وما رواه أيضا عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : ان اللّه عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر « 2 » .
وما رواه عطاء بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى عليه وآله : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر « 3 » .
بتقريب : أن مقتضى التنزيل كون المنزل بمنزلة المنزل عليه في الآثار .
وأورد عليه سيدنا الأستاذ بأن الأثر الظاهر للخمر هي الحرمة وأما النجاسة فليست اثرا ظاهرا له فدليل التنزيل ناظر إلى خصوص الحرمة .
ويرد عليه أنه لا دليل على الاختصاص بل مقتضى اطلاق الدليل ترتيب جميع الآثار عليه الا ما خرج بالدليل فلاحظ .
( 1 ) ادعى عليه الاجماع فان ثبت اجماع تعبدي كاشف والا يشكل الامر لعدم مجال للتوسل إلى الأصل لا لصدق الخمر عليه بل لوجهين .
أحدهما ما دل من النص على نجاسة كل مسكر فان مقتضى اطلاق ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 5