تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
. . . . . . . . . .
شرح
إلى آخر الآية من أن المراد بالخمر كل مسكر من الشراب « 1 » وأما الثاني فلما قاله جمع من أهل اللغة من أن الخمر انما سميت بهذا الاسم لأنها تخمر العقل وتستره وعليه كل مسكر خمر » « 2 » . وأورد عليه سيدنا الأستاذ أما بالنسبة إلى تفسير الآية فبأنه لا يمكن اثبات الحقيقة الشرعية بإرادة مطلق الشراب المسكر من الآية ببركة النص مضافا إلى أن الآية لا تدل على نجاسة الخمر بل الآية تدل على حرمته . أضف إلى ذلك أن الرواية مرسلة لا اعتبار بها . وأما عن الثاني فبعدم اطراد الاستعمال ولذا نرى عدم صحة اطلاق الخمر على الحشيش المسكر مضافا إلى أن المنقول من كلام جماعة من أهل اللغة أن الخمر حقيقة في المسكر من عصير العنب « 3 » . الرابع : ما دل من النصوص على أن الخمر على أقسام مثل ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله الخمر من خمسة : العصير من الكرم والنقيع من الزبيب والبتع من العسل والمزر من الشعير والنبيذ من التمر « 4 » . وما رواه الحسن الحضرمي عمن أخبره عن علي بن الحسين عليهما السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 5 وتفسير القمي ج 1 ص 180 ( 2 ) الحدائق ج 5 ص : 113 - 115 ( 3 ) الحدائق ج 5 ص : 112 ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب الأشربة المحرمة الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 216 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى