. . . . . . . . . .
شرح
ورواه بكير عن أبي جعفر .
وما رواه علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي فاغسله أو اصلى فيه ؟ قال : صل فيه الا أن تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان اللّه تعالى انما حرم شربها « 1 » .
وما رواه الحسين بن أبي سارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ان أصاب ثوبي شيء من الخمر اصلى فيه قبل أن اغسله ؟ قال : لا باس ان الثوب لا يسكر « 2 » .
وما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟
فقال : إذا جرى فلا بأس به قال وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل أن يغسله ؟ فقال : لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس ( به خ ) « 3 » .
فيقع التعارض بين الطرفين فربما يقال بأنه يحمل ما دل على النجاسة على الاستحباب ببركة ما دل على الطهارة .
وقد مر منا مرارا أن العرف يرى التعارض في أمثال المقام ولا مجال للجمع الدلالي مضافا إلى أنا لا نفهم معنى الحمل على الاستحباب في مثل المقام .
وبعبارة أخرى : لا نتصور ما معنى حمل الحكم بالطهارة على الاستحباب وحيث إن أقوال العامة مختلفة بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة فلا مجال لحمل أحد
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 14
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 10
( 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحديث : 2